وتوضيح القول: أن لكل قوم من العرب لهجة خاصة في تأدية بعض الكلمات، ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكلمة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم.
فالقاف في كلمة " يقول " مثلا يبدلها العراقي بالكاف الفارسية، ويبدلها الشامي بالهمزة، وقد أنزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسعة على الأمة، لان الالتزام بلهجة خاصة من هذه اللهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى التي لم تألف هذه اللهجة، والتعبير بالسبع إنما هو رمز إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذه اللفظة، فلا ينافي ذلك كثرة اللهجات العربية، وزيادتها على السبع.
الرد:
وهذا الوجه - على أنه أحسن الوجوه التي قيلت في هذا المقام - غير تام أيضا:
1 - لأنه ينافي ما ورد عن عمر وعثمان من أن القرآن نزل بلغة قريش، وأن عمر منع ابن مسعود من قراءة " عتى حين ".
2 - ولأنه ينافي مخاصمة عمر مع هشام بن حكيم في القراءة، مع أن كليهما من قريش.
3 - ولأنه ينافي مورد الروايات، بل وصراحة بعضها في أن الاختلاف كان في جوهر اللفظ، لا في كيفية أدائه، وان هذا من الأحرف التي نزل بها القرآن.
4 - ولان حمل لفظ السبع - على ما ذكره خلاف - ظاهر الروايات، بل وخلاف صريح بعضها.
5 - ولان لازم هذا القول جواز القراءة فعلا باللهجات المتعددة، وهو خلاف السيرة القطعية من جميع المسلمين، ولا يمكن أن يدعي نسخ جواز القراءة بغير اللهجة الواحدة المتعارفة، لأنه قول بغير دليل، ولا يمكن لقائله أن يستدل على النسخ بالاجماع القطعي على ذلك، لان مدرك الاجماع إنما هو عدم ثبوت نزول القرآن على اللهجات المختلفة، فإذا فرضنا ثبوت ذلك كما يقوله أصحاب هذا القول فكيف يمكن تحصيل الاجماع على ذلك؟ مع أن إصرار