تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٦٨٤
وقيل: المراد هذا التبايع. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب.
وقيل: للوجوب فمن قائل بالأحكام وقايل بالنسخ.
ولا يضار كاتب ولا شهيد: يحتمل البنائين ويدل عليه قراءة ولا يضارر، وبالكسر والفتح (1)، فعلى البناء للفاعل نهي لهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتبة والشهادة. وعلى البناء للمفعول نهي للمستكتب والمستشهد من أن يضارهما بالتكليف لهما ما لا يسوغ لهما من جنس جعل الكاتب وحبس الشهيد وغير ذلك.
وإن تفعلوا: ما نهيتم عنه.
فإنه فسوق بكم: خروج عن الطاعة.
واتقوا الله: في مخالفة نهيه.
ويعلمكم الله: أحكامه المتضمنة لمصالحكم.
والله بكل شئ عليم: كرر لفظ (الله) في الجمل الثلاث للمبالغة. فإنه لما كان موضوعا للذات الكاملة مع جميع صفات الكمال على الكمال، فيكون عقابه في النهاية والكمال فيقتضي الانهاء منه أشد اقتضاء، ويكون تعليمه للأحكام في نهاية الافضال، فلا يجوز مخالفة حكمه بحال، ويكون علمه بقدر الجزاء شاملا أتم شمول، فلا يسوغ إغفال العمل بالذهول.
وقيل: كرر لاستقلالها. فإن الأولى حث على التقوى، والثانية عد بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه، ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية.
والوجه الأول من تعليله ضعيف، والاضمار لا يقتضي عدم الاستقلال، فتأمل.

(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 143.
(٦٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 ... » »»
الفهرست