أو صاحب نظرية على طريق النسب. أو على لفظ الامر أي فسامحه بالنظرة (1).
وعلى كل تقدير فانظار المعسر واجب في كل دين.
قال في مجمع البيان: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (2).
إلى ميسرة: يسار.
وقرأ نافع وحمزة بضم السين، وهما لغتان كمشرقة ومشرقة (3) وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة. كقوله:
* وأخلفوك عدا الامر الذي وعدوا (4) * في الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن ينظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال نعم: ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في