تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٦٨٠
أو ضعيفا: صبيا.
وفي تفسير العياشي: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد، ولم يكن سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وستة عشر سنة ولم يبلغ، قال:
إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت:
وما السفيه والضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين (1).
وفي تهذيب الأحكام: علي بن الحسين، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل " حتى إذا بلغ " قال: الاحتلام قال:
فقال: يحتلم في ستة عشر وسبع عشر سنة ونحوها، فقال: إذا أتت عليه ثلث عشر سنة كتبت له الحسنات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال:
الذي يشتري الدرهم بأضفافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله (2).
أو لا يستطيع أن يمل هو: هو لخرس أو جهل باللغة.
فليملل وليه بالعدل: أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه، من الولي الشرعي للصبي والمختل العقل، والوكيل المترجم المعتبر على الوجه الذي اعتبره الشرع، من كونه عدلين خبيرين بقصده.
واستشهدوا شهيدين: واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدين.
من رجالكم: المؤمنين.
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان: أي فليشهدا أو فالمستشهد رجل وامرأتان.
ممن ترضون من الشهداء: لعلمكم بعد التهم.
في الكافي: أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن

(١) تفسير العياشي: ج ١، ص ١٥٥، ح ٥٢١.
(٢) التهذيب: ج ٩، ص 182 باب 8 وصية الصبي والمحجور عليه ح 6.
(٦٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... » »»
الفهرست