بقاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة (1).
عدة من أصحابنا: عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر (2).
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
وفي تهذيب الأحكام: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، وعلي بن حديد، عن علي بن نعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس إلى قوله: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأين ذكر الله تعالى وقوله " فرجل وامرأتان " فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجل فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم (4).
أن تضل إحديهما: أي تضل إحدى المرأتين، أي نسيت الشهادة.
فتذكر إحديهما الأخرى: أي إنما اعتبر التعدد في المرأة، لإرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت ونسيت الشهادة، وذلك لنقصان عقولهن وقلة ضبطهن. والعلة في الحقيقة التذكير، وضع سببه مقامه وقرأ حمزة (وأن تضل)