على الشرط (فتذكر) بالرفع. وابن كثير وأبو عمر ويعقوب (فتذكر) من الأذكار (1).
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا: لتحمل الشهادة. وسموا شهداء، تنزيلا لما يشارف منزله الواقع.
و (ما) مزيدة. وقيل: لأداء الشهادة، أو التحمل.
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا دعي للشهادة يشهد عليها، أن يقول:
لا أشهد عليكم (2).
عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال: إذا دعاك الرجل تشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (3).
علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال:
قبل الشهادة (4).
عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب (5).
ولا تسأموا أن تكتبوه: ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين.