تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤١٩
المتقين " قال: هو الشئ جعله الله عز وجل لصاحب هذا الامر قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث (1).
وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي - رحمه الله - عن الزهراء (عليها السلام) في حديث طويل، تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها: وقال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2) وقال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (3) وقال: " إن ترك خيرا " وزعمتم أن لا حظوة ولا إرث ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4).
بالمعروف: بالعدل، فلا يفضل الغنى ولا يتجاوز الثلث.
حقا: مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا.
على المتقين * فمن بدله: غيره من الأوصياء والشهود.
بعد ما سمعه: وصل إليه وتحقق عنده.
فإنما إثمه على الذين يبدلونه: فما اثم التبديل إلا على مبدله، لأنه هو الذي خالف الشرع.
إن الله سميع عليم: وعيد للمبدل.
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال: اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ". (5) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين،

(١) الفقيه: ج ٤، ص ١٧٥، باب نوادر الوصايا، ح ١٦.
(٢) سورة الأنفال: الآية ٧٥.
(٣) سورة النساء: الآية ١١.
(٤) احتجاج الطبرسي: ج ١، ص ١٠٢، احتجاج فاطمة الزهراء (عليها السلام) على القوم لما منعوها فدك.
(٥) الكافي: ج ٧، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 1.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست