تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٧٥
سبيل الوجوب ولغيرها على الاستحباب.
متع: متعة.
بالمعروف: بما يعرفه الشرع.
حقا على المتقين: الكاملين الذين يتقون في ترك الواجبات والمندوبات، وقال قوم: المراد بالمتاع نفقة العدة.
وفي الكافي: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمنعها وهي في عدتها، ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وأن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها (1).
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز وجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قال:
فكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث الله ما يشاء. أما أن الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، و أن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها (2).
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: كان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع

(١) الكافي: ج ٦، ص ١٠٥، كتاب الطلاق، باب متعة المطلقة، ح ٣، وفيه (وكيف لا يمتعها) (٢) الكافي: ج ٦، ص 105، كتاب الطلاق، باب متعة المطلقة، ح 4.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست