وفي الكافي: أحمد بن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على قدر عياله ومؤنتهم التي هي صلاح لهم، " ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها " (1).
وفي من لا يحضره الفقيه: روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولها أن تتزوج من شاءت من ساعتها (2).
وفي رواية البزنطي: أن متعة المطلقة فريضة (3).
وروي أن الغني يتمتع بدار أو خادم، والوسط يتمتع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم (4).
ورى: أن أدناه الخمار ونحوه (5).
وفي مجمع البيان: على الموسع قدره، والمتعة خادم، أو كسوة، أو ورق، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام.
ثم اختلف في ذلك: فقيل: إنما يجب المتعة التي لم يسم لها صداق، خاصة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فإنما لها نصف الصداق ولا متعة لها رواه أصحابنا أيضا، وذلك محمول على الاستحباب (6).