[لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين (236)] لا جناح عليكم: لا تبعة من مهر ووزر.
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن: أي تجامعوهن.
أو تفرضوا لهن فريضة: أي قبل تحقق أحد الامرين، المجامعة وتعيين الفريضة، أي المهر وهي فعيلة بمعنى المفعول، والفرض التقدير، نصب على المفعول، فإنه على تقدير تحقق الأول، إما يجب المسمى أو مهر المثل. وعلى تقدير تحقق الثاني يجب المسمى أو نصفه، فعدم شئ إنما هو على تقدير عدم تحقق أحدهما.
ومتعوهن: عطف على مقدر، أي فطلقوهن ومتعوهن. والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق.
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره: أي على كل من الذي له سعة، والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به.
عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته، يعني حملها الذي عليها (1).
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (2).