قال: يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان، يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها، " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " (1).
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال:
يلقاها، فيقول: إني فيك لراغب، وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك، والسر لا يخلو معها حيث وعدها (2).
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع كذا، القبيح من الامر في البضع، وكل أمر قبيح (3).
عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما أحب إلا ما أسرك، ولو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (4).
* * *