أخذت بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت، فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (1).
وفي الكافي حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا (2).
وعموم اللفظ يقتضي تساوي الحرة والأمة، زوجة كانت أو ملك يمين والمسلمة والكتابية والدائمة والمتعة والحائل والحامل إن وضع الحمل قبل المدة.
وفي تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (3).
فإذا بلغن أجلهن: انقضت عدتهن.
فلا جناح عليكم: أيها الأمة والمسلمون.
فيما فعلن في أنفسهن: من التعرض للخطاب وساير ما حرم عليهن للعدة.
بالمعروف: بالوجه الذي يعرفه الشرع، وإن فعلن ما ينكره الشرع فعليهم أن يكفوهن.