تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٥٢
[والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها - ولا مولود له - بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح - عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233)] والله يعلم: ما فيه من النفع.
وأنتم لا تعلمون: ما فيه، أو لستم من أهل العلم.
والوالدات يرضعن أولادهن: قال البيضاوي: أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة، و معناه الندب أو الوجوب، فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه، أو لم يجد له ظئرا، أو عجز الوالد عن الاستيجار (1) والوالدات تعم المطلقات وغيرهن. وليس للوالد أن يأخذهم ويجعل غيرهن مرضعة إذا تبرعن أو رضين بما رضي به غيرهن.
حولين كاملين: أكده بصيغة الكمال، لأنه مما يتسامح فيه.
لمن أراد أن يتم الرضاعة: بيان لمن يتوجه إليه الحكم، أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة، أو متعلق ب‍ (يرضعن) فإن الأب يجب عليه الارضاع والام ترضع.
وفيه دلالة على أن مدة الارضاع حولان، ولا عبرة به بعدهما، وأنه يجوز أن ينقص عنه.

(1) تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 123.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست