ما فرضتم: أي فلهن نصف ما فرضتم لهن، أو فالواجب.
إلا أن يعفون: أي المطلقات فلا يأخذن شيئا.
أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: في مجمع البيان: قيل: هو الولي، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، وقيل: الزوج ورواه أصحابنا غير أن الأول أظهر وعليه المذهب انتهى (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله يتيمه قلت له: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما يصنع، قال: ليس لها ذلك، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا (2).
وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله " إلا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفى جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب، يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم بها لم يجز عليها أمره (3).
وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الذي بيده عقدة النكاح " وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله (4).
وفي تهذيب الأحكام: روى ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ومتى طلقها قبل الدخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعني الأب، والذي توكله المرأة في تولية