تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٧٤
[وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242)] وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر قال: سألته عن قوله:
" متاعا إلى الحول غير إخراج "؟ قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آيات الميراث (1).
عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة، وذكر كما سبق سواء (2 / 3).
فإن خرجن: عن منزل الأزواج.
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف: مما لم ينكره الشرع غير الخروج، وأما فيه فعليكم الجناح في ترك كفهن.
والله عزيز: غالب على الانتقام ممن خالفه.
حكيم: بمصالحهم.
وللمطلقات: سواء المفوضة وغيرها، سوى المختلعة كما مر، إلا أن للمفوضة على

(١) تفسير العياشي: ج ١، ص ١٢٩، ح ٤٢٦، والحديث عن ابن أبي عمير، عن معاوية، وفيه (قال:
سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم " إلى آخر الحديث).
(٢) تفسير العياشي: ج ١، ص 129، ح 427، والحديث عن أبي بصير ولفظه هكذا (قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها).
(3) هذا واعلم أن ما عزاه المصنف إلى أبي بصير، هو عن معاوية بن عمار وما عزاه إلى معاوية بن عمار، هو عن أبي بصير مضافا إلى أن مضمونهما أيضا مختلفة.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست