[وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242)] وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر قال: سألته عن قوله:
" متاعا إلى الحول غير إخراج "؟ قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آيات الميراث (1).
عن أبن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة، وذكر كما سبق سواء (2 / 3).
فإن خرجن: عن منزل الأزواج.
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف: مما لم ينكره الشرع غير الخروج، وأما فيه فعليكم الجناح في ترك كفهن.
والله عزيز: غالب على الانتقام ممن خالفه.
حكيم: بمصالحهم.
وللمطلقات: سواء المفوضة وغيرها، سوى المختلعة كما مر، إلا أن للمفوضة على