تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٦٦
أمرها من أخ وقرابة أو غيرهما (1) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
وفي الكافي: وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل الذي يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفى فقد جاز (2).
ومما يدل على أن المراد من الذي بيده عقدة النكاح، الزوج:
ما رواه في من لا يحضره الفقيه: عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف، وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها، ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فيقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فهو أقرب للتقوى (3).
ويمكن حمل عبارة الآية على إرادة كلا المعنيين، فإن الزوج والولي كليهما بيدهما عقدة النكاح، للجمع بين الاخبار، فالمراد بعفو الزوج العفو عن استرداد النصف، و بعفو الولي، العفو عن بعض ما تستحقه المرأة من النصف.
وأن تعفوا أقرب للتقوى: أي عفوكم عن الاسترداد أقرب إلى التقوى.
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام والله لأضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنك حلفت لتضربن غلامك

(١) التهذيب: ج ٦، ص ٢١٥، باب ٨٦، الوكالات، قطعة من حديث ٦.
(٢) الكافي: ج ٦، ص ١٠٦، كتاب الطلاق، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق، ح ٢.
(٣) الفقيه: ج ٣، ص 272، باب 124، ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه: ح 77.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست