تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٥٧
[والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (234) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (235)] والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا: أي أزواج الذين، أو يتربصن بعدهم الأزواج المتروكة.
وقرئ يتوفون بفتح الياء، أي يتوفون آجالهم، وتأنيث العشر باعتبار الليالي، لأنها غرر الشهور والأيام.
ولعل المقتضي لهذا التقدير: أن الجنين في غالب الامر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا، ولأربعة أشهر إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهارا، إذ ربما يضعف حركة في المبادي فلا يحسن بها.
وفي تفسير العياشي: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلن: لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست