التربص.
مرتان: بأن طلق أولا ثم رجع ثم طلق ثانيا، فإن رجع.
فإمساك بمعروف: بحسن المعاشرة.
أو تسريح بإحسان: بالطلقة الثالثة، ولا يجوز له الرجوع أصلا حتى تنكح زوجا غيره.
في عيون الأخبار: بإسناده إلى الرضا عليه السلام في حديث طويل أن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة (1).
وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت أنكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي اقرأوها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " (2).
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا: من الصداق والهبة.
في تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول " ولا تأخذوا مما