عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد (1) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
فيمكن أن يحمل على التقية، لأنه موافق لمذهب أكثر العامة.
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن: من الولد والحيض استعجالا في العدة، وإبطالا لحق الرجعة. وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك.
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر: ليس المراد منه تقييد نفي الحل بأيمانهم، بل تنبيه على أنه ينافي الايمان، وأن المؤمن لا يجتري عليه، ولا ينبغي له أن يفعل.
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (2).
وبعولتهن: أي أزواج المطلقات، جمع بعل، والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة، أو مصدر من قولك: بعل حسن البعولة، نعت به وأقيم مقام المضاف المحذوف، أي وأهل بعولتهن.
أحق بردهن: إلى النكاح والرجعة إليهن، وأفعل: بمعنى الفاعل.
في ذلك: أي في زمان التربص.
إن أرادوا إصلاحا: بالرجعة، لاضرار المرأة، والمراد منه التحريض عليه والمنع من قصد الاضرار، لا شرطية قصد الاصلاح للرجعة.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: أي لهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة.
وللرجال عليهن درجة: زيادة في الحق وفضل.
والله عزيز: يقدر على الانتقام ممن خالف الاحكام.
حكيم: يشرعها لمصالح وحكم.