تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٤٦
[فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230)] تلك: إشارة إلى الاحكام التي حدت.
حدود الله فلا تعتدوها: بالمخالفة.
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون: عقب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد.
واعلم: أن كل ما حد الله تعالى، الافراط فيه والتفريط كلاهما تعد. و كذلك كل ما يفعله أهل الوسوسة في الشرع بغير مأخذ ويسمونه احتياطا وتقوى، تعد عن حدود الله، ومن يفعله ظالم.
يدل على ذلك ما رواه العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مائة، فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ، فذلك قوله تعالى: " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (1).
فإن طلقها: متعلق بقوله " الطلاق مرتان " تفسير لقوله: " أو تسريح بإحسان " اعترض بينهما ذكر الخلع، دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة، وبعوض أخرى، والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين.
فلا تحل له من بعد: ذلك الطلاق.
حتى تنكح زوجا غيره: حتى تزوج غيره بالعقد الدائم ويدخل بها، والنكاح

(١) تفسير العياشي: ج ١، ص 117، ح 368.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست