تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٤٩
[وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم (231)] خرجت من عنده، وذلك قوله: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس بطلاق (1).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه (2).
وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (3).
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: الاجل يطلق للمدة ولمنتهاها، والبلوغ

(١) تفسير العياشي: ج ١، ص ١١٨، ح ٣٧١، وفيه (والمتعة ليس فيها طلاق).
(٢) الكافي: ج ٥، ص ٤٢٥، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح ٢.
(٣) الكافي: ج ٥، ص ٤٢٥، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول ح 1.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست