[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228)] كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها، قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشئ فهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوئنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه (2).
والمطلقات: يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والاخبار على أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر.
يتربصن: خبر صورة وأمر معنى. وتغيير العبارة للتأكيد والاشعار بأنه مما يجب أن يسار إلى امتثاله، وكان المخاطب قصد أن يمتثل الامر فيخبر عنه. وبناؤه