تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٤٨
تركها حتى أنقضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة، فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، فترجع إلى زوجها الأول، إنها تكون عنده على تطليقتين تامتين، وواحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطة: صدقوا.
وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك الطلقة التي طلقت ليس بشئ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع عليه السلام بخطه: لا (2).
سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الأزواج (3).
فإن طلقها: الزوج الثاني.
فلا جناح عليهما أن يتراجعا: أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالتزوج.
إن ظنا أن يقيما حدود الله: أي ما حدده الله.
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون: يفهمون.
في تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته، فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي

(١) الكافي: ج ٥، ص ٤٢٦، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح ٥.
(٢) الكافي: ج ٥، ص ٤٢٦، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح ٦.
(٣) الكافي: ج ٥، ص ٤٢٥، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول ح 3.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست