تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٥٥
وفي تفسير العياشي، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد (1).
وقيل: المراد بالوارث: وارث الأب وهو الصبي، أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب.
والأحسن أن يقال: المراد بالوارث الباقي من أبويه، وعليه مثل ذلك، أي عدم المضارة بأنه إن كان للمولود له مال عنده لا يقتر عليه ولا يمنع الولد من أن يأتي أمها، وإن لم يكن له مال وكان ممن يجب نفقته عليه أنفق عليه وغير ذلك، والاخبار التي أستدل بها الشيخ الطبرسي كلها يحمل على ذلك.
يدل على هذا الحمل ما رواه أبو الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: ليس للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه (2).
وفي من لا يحضره الفقيه: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له، أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه (3).
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور: وتشاور أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور قبل الحولين.
والتشاور والمشاورة والمشورة، استخراج الرأي، من شرت العمل إذا استخرجته.
فلا جناح عليهما: في ذلك، واعتبار التراضي لمصلحة الطفل.
وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم: أي تسترضعوا المراضع أولادكم، من استرضعها إياه، فحذف المفعول الأول للقرينة.

(١) تفسير العياشي: ج ١، ص ١٢١، ح ٣٨٣ و ح ٣٨٤.
(٢) تفسير العياشي: ج ١، ص ١٢١، ح ٣٨٣ و ح ٣٨٤.
(٣) الفقيه: ج ٣، ص 309، باب 146، الرضاع، ح 25.
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست