تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٤١
دفقه (1).
علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: القرء ما بين الحيضتين (2).
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين (3).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار (4).
سهل، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين (5).
وأما ما رواه في كتاب الخصال: قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (6).
وما رواه في كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و

(١) الكافي: ج ٦، ص ٨٩، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح ١.
(٢) الكافي: ج ٦، ص ٨٩، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح ٢.
(٣) الكافي: ج ٦، ص ٨٩، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح ٣.
(٤) الكافي: ج ٦، ص ٨٩، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح ٤.
(٥) الكافي: ج ٦، ص ٩٩، كتاب الطلاق، باب عدة المسترابة، ح ٣.
(٦) الخصال: ص 47، باب الاثنين، ح 44.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست