يسند إلى كل منهما.
في عيون الأخبار: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة. ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء (1).
وفي الكافي: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (2).
في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاثة، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن (3).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم