تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٤٣
[الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229)] في من لا يحضره الفقيه: وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها (1).
وروى الحسن بن محبوب، عن مالك عن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (2)، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده، قالت:
يا رسول الله فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها قالت: فما لي من الحق عليه بمثل ما له علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا (3).
الطلق: أي الطلاق الذي عهد سابقا، وهو ما يجوز معه الرجوع في مدة

(١) الفقيه: ج ٣، ص ٢٧٩، باب ١٣١، باب حق المرأة على الزوج، ح ٢.
(٢) القتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح: ج ١، ص ١٩٨.
(٣) الكافي: ج ٥، ص ٥٠٦، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح 1.
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست