تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٤٥
اتيتموهن شيئا " وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة (1) وفي الكافي مثله سواء.
وهذا الحكم بعمومه يشمل صور الطلاق، أي لا يحل لكم إذا طلقتم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والخطاب للحكام، لأنهم الآمرون، أو للأزواج.
إلا أن يخافا: أي الزوجان، وقرئ يظنا.
ألا يقيما حدود الله: وقرأ حمزة ويعقوب على البناء للمفعول، وإبدال أن بصلته عن الضمير بدل الاشتمال، وقرأ (تخافا) و (تقيما) بتاء الخطاب (2).
فإن خفتم: أيها الحكام.
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به: على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها، وعلى المرأة في إعطائه حتى يخالعها.
في مجمع البيان: " فيما افتدت به " قيل: إنه يجوز الزيادة على المهر، وقيل: المهر فقط رووه عن علي عليه السلام (3).
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا وطين فراشك، ولا دخلن عليك بغير إذنك، فإذا قالت هي ذلك، فقد حل خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله عز وجل " فلا جناح عليهما فيما افتدت به "، وإذا فعلت ذلك فقد بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإلا فلا، فإن نكحته فهي عنده بثنتين (4).

(١) التهذيب: ج ٧، ص ٤٦٢، باب ٤١، من أبواب الزيادات في فقه النكاح، ح ٦٦، وسند الحديث (الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه " حازا أو لم يحازا " بدل (حيز أولم يحز).
(٢) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج ١، ص ١٢١.
(٣) مجمع البيان: ج ١ - ٢، ص ٣٢٩، في تفسيره لآية ٢٢٨، من سورة البقرة.
(٤) تفسير العياشي: ج ١، ص 117، ح 367.
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست