وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء (1).
وأما ما رواه عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله: " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: من قدامها وخلفها في القبل (2).
وعن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال:
إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يعني من قدام أو خلف، خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن (3).
وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: إياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم (5).
وعن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة، فورد منه الجواب، سألت عمن أتى جاريته في دبرها، والمرأة لعبة لا تؤذى، وهي حرث كما قال الله (6).
فمحمولة على الكراهة بقرينة الأخبار السابقة، وفي ألفاظ تلك الأخبار أيضا دلالة على ذلك.