تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٣٢
من حيث امركم الله ".
أنى شئتم: من أي جهة شئتم.
روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت (1).
وقدموا لأنفسكم: قيل: ما يدخر لكم الثواب، وقيل: هو طلب الولد، وقيل:
التسمية على الوطئ.
واتقوا الله: بالاجتناب عن معاصيه.
واعلموا أنكم ملقوه: فتزودوا مما لا تفتضحون به عنده.
وبشر المؤمنين: الكاملين في الايمان بالكرامة والنعيم الدائم، أمر الرسول صلى الله عليه وآله ان يبشر من صدقه وامتثل أمره.
واعلم أن الوطي في دبر المرأة جائزة إذا رضي، مكروه، وليس بحرام، وفي الآية دلالة عليهما.
وفي تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله " فأتوهن من حيث أمركم الله "؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله يقول: " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (2).
وفي تفسير العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس، ثم تلا هذه الآية " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3).

(١) تفسير الكشاف: ج ١، ص ٢٦٦.
(٢) التهذيب: ج ٧، ص ٤١٤، باب ٣٦، السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ح ٢٩.
(٣) تفسير العياشي: ج ١، ص 110، ح 330.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست