تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٥٤
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (1).
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل: لا أجامعك أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل، أو يضار الرجل المرأة أما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام (2).
وعلى الوارث مثل ذلك: عطف على قوله " وعلى المولود رزقهن وكسوتهن " وما بينهما معترض، والمراد بالوارث الباقي من أبويه.
قال في مجمع البيان: وهو الصحيح عندنا، وقد روي أيضا في أخبارنا: على الوارث كائنا من كان النفقة، وهذا يوافق الظاهر (3).
وفي تفسير علي بن إبراهيم، قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها (4).

(١) الكافي: ج ٦، ص ١٠٣، كتاب الطلاق، باب نفقة الحبلى المطلقة ح ٢.
(٢) الكافي: ج ٦، ص 103، كتاب الطلاق، باب نفقة الحبلى المطلقة الحديث 3.
(3) مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 335، في تفسيره لآية 232، من سورة البقرة.
(4) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1، ص 77.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست