تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٣٨
ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، فأن أبى حبسه أبدا (1).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر فقال: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة (2).
وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ قال: هو أن يقول الرجل لامرأته:
والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله " فإن الله غفور رحيم " وإن لم يفئ جبر على أن يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام (3).
علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكر بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر قبل أن يمسها، فإن مضت الأربعة قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها، قيل له: أما تفئ أن فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في

(١) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ١، ص ٧٣، في تفسيره لآية ٢٢٦، من سورة البقرة وفيه " وإلا حبستك أبدا " بدل " فان أبى حبسه أبدا ".
(٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ١، ص ٧٣، في تفسيره لآية ٢٢٦، من سورة البقرة.
(٣) الكافي: ج ٦، ص 132، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ح 9.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست