تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحج، متصل بالعمرة، لان الله عز وجل يقول: " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " فليس ينبغي لاحد إلا أن يتمتع، لان الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: شاة (2).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): فيمن تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل، فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحية على أهل الأمصار (3).
فمن لم يجد: أي الهدي وروي في معنى عدم الوجدان: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مأة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي؟ فقال: له بد من كرى ونفقة. قلت: له كرى أوما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة. فقال:
وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في

(١) علل الشرايع: ج ٢، ص ٩٦، باب ١٤٩، العلة التي من أجلها يجب التمتع بالعمرة إلى الحج دون القران والافراد، ح ١.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٤٨٧، كتاب الحج، باب أدنى ما يجزي من الهدي، ح ١.
(٣) الكافي: ج ٤، ص 487، كتاب الحج، باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه، ح 1.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست