تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشترى هديا فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره، ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (1).
ولا ينافيه ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (2).
فإنه محمول على ما إذا صام الأيام الثلاثة ومضى وقت الذبح، وأما إذا لم يصم الثلاثة فعليه الذبح وكذا إذا لم يصم الثلاثة حتى انقضى ذو الحجة.
يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة فليس له صوم ويذبح بمنى (3).
تلك عشرة: فذلكة الحساب، وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو، نحو جالس الحسن وابن سيرين (4) وان لم يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، فان أكثر العرب لم يحسنوا الحساب، وان المراد بالسبعة هو العدد، دون الكثرة، فإنه يطلق لهما.
كاملة: صفة مؤكدة يفيد المبالغة في محافظة العدد. أو مبينة كمال العشرة، فإنه أول عدد كامل، إذ به ينتهي الآحاد وتتم مراتبها. أو مفيدة تفيد كمال بدليتها من الهدي.

(١) الكافي: ج ٤، ص ٥١٠، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ١٤.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٩، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ٩.
(٣) الكافي: ج ٤، ص 509، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 10.
(4) قال في مغني اللبيب، ص 468، (حرف الواو): الثاني ان يكون بمعنى أو في الإباحة والتخيير قاله الزمخشري: وزعم أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي أحدهما وأنه لهذا قيل: " تلك عشرة كاملة " بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم إرادة الإباحة إلى آخره.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست