تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
قال: لا، هذا يتنرين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (1).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (2).
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن متمتع كان معه ثمن هدي، وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (3).
وأما ما رواه في الكافي عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم لما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد (4).
فهو محمول على من لم يكن معه هدي ولكنه يتوقع المكنة، فهذا يجب عليه الصبر، وأما من لم يكن معه ولم يتوقع المكنة فعليه ما تقدم من صوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ومع التأخير بعد أيام التشريق ويجب فيه التتابع.
روى في الكافي، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين (5).

(١) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٨، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ٥.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٨، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ٦.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٨، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ٧.
(٤) الكافي: ج ٤، ص ٥١٠، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ١٦.
(٥) الكافي: ج ٤، ص 140، كتاب الصيام، باب صوم كفارة اليمين، ح 3.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست