تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
منى، والذبح والحلق والرمي ودخول مسجد الحصباء (1) والاستلقاء فيه على القفا، وزيارة البيت، وطواف الحج وهو طواف الزيارة، وطواف النساء.
فهذه صفة التمتع بالعمرة إلى الحج.
والمتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء وسعيان بين الصفا والمروة كما ذكرناه.
وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، ولا يحلان بعد العمرة، يمضيان على إحرامهما الأول، ولا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت مكة كما يفعل المتمتع، ولكنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
والقارن والمفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.
فما استيسر من الهدى: فعليه ما استيسر من الهدي بسبب التمتع، وهو هدي التمتع.
وفي كتاب علل الشرايع: في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها، عن الرضا عليه السلام، فإن قال: فلم أمروا بالتمتع في الحج؟ قيل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لان يسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعا فلا تعطل العمرة وتبطل، ولا يكون الحج مفردا من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا، لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف، لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج، و لان يجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله جل جلاله، فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المسلمين (2).

(١) والتحصيب المستحب هو النزول في مسجد المحصبة والاستلقاء فيه، وهو في الأبطح، وهذا الفعل مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وليس لهذا المسجد أثر في هذا الزمان فتتأدى السنة بالنزول في الأبطح قليلا (مجمع البحرين: ج ٢، ص 43، لغة حصب).
(2) علل الشرايع: ج 1، ص 259، باب 182، علل الشرايع وأصول الاسلام، قطعة من حديث 9.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست