تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
للمأمون من محض الاسلام وشرائع الدين: ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها، ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله عز وجل:
" وأتموا الحج والعمرة لله " (1).
وفي كتاب الخصال، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
هذه شرايع الدين، إلى أن قال: ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض، أو تقية، وقد قال الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج (2).
وفي كتاب علل الشرايع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع، لان الله عز وجل يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب (3).
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: حج فلان أفلح فلان (4).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن

(١) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج ٢، ص ١٢٤، باب ٣٥، ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الاسلام وشرايع الدين، ح ١.
(٢) الخصال: ج 2، ص 606، أبواب الماءة فما فوقه، خصال من شرايع الدين، ح 9.
(3) علل الشرايع: ج 2، ص 408، باب 144، العلة التي من اجلها صارت العمرة على الناس واجبة، بمنزلة الحج، ح 1.
(4) علل الشرايع: ج 2، ص 411، باب 148، العلة التي من أجلها سمي الحج حجا، ح 1.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست