للمأمون من محض الاسلام وشرائع الدين: ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها، ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله عز وجل:
" وأتموا الحج والعمرة لله " (1).
وفي كتاب الخصال، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
هذه شرايع الدين، إلى أن قال: ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض، أو تقية، وقد قال الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج (2).
وفي كتاب علل الشرايع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع، لان الله عز وجل يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب (3).
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: حج فلان أفلح فلان (4).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن