تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
وفي من لا يحضره الفقيه: ومر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه، يقول الله: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر، والنسك شاة، لا يطعمها أحد إلا المساكين (1).
وما وقع في الأحاديث الثلاثة من الاختلاف في إعطاء المسكين، فإنه في الأول مدان، وفي الثاني نصف صاع، وفي الثالث صاع، فإنه لا اختلاف بين الأولين في المعنى، فإن نصف الصاع هو المدان، فإن الصاع أربعة أمداد، ويحتمل في الخبر الأخير أن يكون سقط لفظ نصف، وأن يكون محمولا على الأفضل.
فإذا أمنتم: الاحصار، أو كنتم في حال أمن وسعة.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: الحاج على ثلاثة وجوه:
المتمتع: وهو الذي يحج في أشهر الحج، ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقصر، وأحل، فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم، إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.
والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة، ويجمع فيها بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والبيتوتة بها إلى غروب الشمس، والإفاضة إلى المشعر الحرام، والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان واحد وإقامتين، والبيتوتة بها، والوقوف بها بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير (2) والرجوع إلى

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٢٢٨، باب ١١٨، ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع، ح ٥٥.
(٢) ثبير: كأمير جبل بمكة، كأنه من الثبرة وهي الأرض السهلة، وفي الحديث: كبش إسماعيل تناوله (يعني جبرئيل) من قلة ثبير (مجمع البحرين: ج ٣، ص 235، لغة ثبر).
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست