تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها (1).
فمن كان منكم مريضا: مرضا يحوجه إلى الحلق.
أو به أذى من رأسه: من جراحة وقمل.
ففدية فعليه فدية إن حلق.
من صيام أو صدقة أو نسك: بيان لجنس الفدية وأما قدرها، ففي الكافي: علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله على كعب بن عجرة (2) والقمل يتناثر من رأسه، وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين، والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن:
فمن لم يجد كذا فعليه كذا، فالأولى الخيار (3).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين (4).

(١) علل الشرايع: ج ٢، ص ٤١٤، باب ١٥٣، العلة التي من أجلها لم يتمتع النبي صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج وامر الناس بالتمتع، ح ٣.
(٢) كعب بن عجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة والهاء، عده الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تارة ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أخرى (تنقيح المقال: ج ٢، ص ٣٩، تحت رقم ٩٨٨٩).
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٣٥٨، كتاب الحج، باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة، ح ٢.
(٤) الكافي: ج ٤، ص 370، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 6.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست