في تهذيب الأحكام: موسى بن القاسم، عن محمد، عن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمان بن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة "؟ أي شئ يعني بكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حي أن سبعة وثلاثة، عشرة، قال: فأي شئ أصلحك الله؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي، فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: الكاملة، كمالها كمال الأضحية (1).
ذلك: أي التمتع، إذ لا متعة لحاضري المسجد الحرام.
في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: لا، ولا لأهل بستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان و نحوها (2).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس لأهل سرف (3)، ولا لأهل مر (4)، ولا لأهل مكة متعة، لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5).
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: اي لم يكن منزله في أطراف مكة.