تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
وسبعة إذا رجعتم: إلى أهليكم، وقرئ سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام.
وإذا أقام بمكة صبر، فإذا ظن أن رفقائه وصلوا إلى بلده صام السبعة.
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام، فلما قضى نسكه، بدا له أن يقيم بمكة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (1).
وإذا صام الثلاثة ومات قبل وصوله إلى بلده لم يقض عنه وليه إلا استحبابا.
روى في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟
قال: ما أرى عليه قضاء (2).
وأما ما رواه فيه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه (3) فحمله في الفقيه على الاستحباب (4) ويمكن حمله على ما إذا تمكن ولم يصم حتى مات.
وإذا صام الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي وجب.
روى في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل

(١) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٩، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ٨.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٩، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ١٣.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٥٠٩، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح ١٢.
(٤) الفقيه: ج ٢، ص 303، باب 208، ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي، قال بعد نقل الحديث الذي قدمناه ما لفظه: " قال مصنف هذا الكتاب (رضي الله عنه) هذا على الاستحباب لا على الوجوب، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا ".
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست