يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا احصر، قلت: رجل ساق الهدي ثم احصر؟
قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه، وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك العام عن النساء إذا بعث (2).
وفي عيون الأخبار: في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها من الرضا (عليه السلام): فان قال: فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل له: لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم كما قال عز وجل: " فما استيسر من الهدي " يعني شاة، ليسع القوي والضعيف. وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة (3).
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله: أي لا تحلقوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث بلغ محلة، أي حيث يحل ذبحه فيه.
والمحل بالكسر يطلق للمكان والزمان، والهدي جمع هديه كجدي وجدية، وقرء هدي جمع هدية كمطي ومطية.
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول