تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
وقال: سألته عن الرجل يقول: لا، لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا والله وبلى والله (1).
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم (2).
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان فيه معصية (3).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (4).
وما تفعلوا من خير يعلمه الله: حث على الخير، عقيب النهي عن الشر، ليستبدل به ويستعمل مكانه.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى: وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد.
وقيل: نزلت في أهل يمن: كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا، ويتقوا الابرام في السؤال والتثقيل على الناس (5).

(١) الكافي: ج ٤، ص ٣٣٨، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، قطعة من حديث ٣.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٣٣٨، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح ٤.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٣٣٨، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح ٥.
(٤) الكافي: ج ٤، ص 339، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 6.
(5) الكشاف: ج 1، ص 224، في تفسير آية 197، من سورة البقرة (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى).
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست