تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان، وسألته عن قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامها أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (1).
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما مفروضان (2).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ".
قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3).
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العمرة واجبة على الخلق، بمنزلة الحج على من استطاع، لان الله تعالى يقول: " و أتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك منه؟ قال: نعم (4).
وفي تهذيب الأحكام: روى موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة (5).

(١) الكافي: ج ٤، ص ٢٦٤، كتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة، ح ١.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٢٦٥، كتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة، ح ٢.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٣٣٧، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح ٢.
(٤) الكافي: ج ٤، ص ٢٦٥، كتاب الحج، باب فرض العمرة، ح ٤.
(٥) التهذيب: ج ٥، ص 433، باب 26، من الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 148.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست