تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
وفي الكافي محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تمام الحج لقاء الامام (1).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى، فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الحديث (2).
وفي عيون الأخبار: باسناده إلى إسماعيل بن مهران، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لان ذلك من تمام الحج (3).
فإن أحصرتم: منعتم، يقال: حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي، مثل صد وأصد.
قيل: المراد حصر العدو، لقوله تعالى: " فإذا أمنتم " ولنزوله في الحديبية، ولقول ابن عباس: " لا حصر إلا حصر العدو " (4).
وقيل: وكل من منع من عدو ومن مرض، أو غيرهما، لما روي عنه (عليه السلام): من كسر أو عرج فقد حل، فعليه الحج من قابل (5).
والتحقيق أن المحصور: هو المحصور بالمرض، والمصدود بالعدو، وإن كان المراد

(١) الكافي: ج ٤، ص ٥٤٩ كتاب الحج، أبواب الزيارات، باب اتباع الحج بالزيارة، ح ٢.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٣٣٧، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح ٣ وتمام الحديث " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: " لا والله وبلى والله ".
(٣) عيون الأخبار: ج ٢، ص ٢٦٥، باب ٦٦، في ذكر ثواب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ح ٢٨.
(٤) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج ١، ص ١٠٦.
(٥) سنن الترمذي: ج ٥، ص 277، كتاب الحج، باب 96، ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، ح 940 ولفظه " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ".
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست