تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
بالحصر بالقرينة هو العموم هنا.
فما استيسر من الهدى: أي فعليكم ما استيسر، أو فالواجب ما استيسر، أو فأعدوا من استيسر.
والمعنى: ان احصر المحرم وأراد أن يتحلل، تحلل بذبح هدي يسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (1).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور: المريض، والمصدود:
الذي يصده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.
قال: وسألته عن رجل احصر فبعث بالهدي، قال: يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمهل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة، فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، وإذا برء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟

(١) الكافي: ج ٤، ص 368، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 1.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست