تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
فقال: اشتكي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برء من وجعه اعتمر. قلت: أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلت له ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبي (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (عليه السلا محصورا (1).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رياب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام، ويعتمر انما هو شئ عليه (2).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (3).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه، فإن آذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين (4).
سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط، وهو ينوي المتعة، فيحصر، هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال

(١) الكافي: ج ٤، ص ٣٦٩، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح ٣.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٣٧٠، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح ٤ و ٥ و ٦.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٣٧٠، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح ٤ و ٥ و ٦.
(٤) الكافي: ج ٤، ص 370، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 4 و 5 و 6.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست