المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار، كما يجب عليه في السفر في قوله: " ومن كان مريضا أو على سفر "؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان (1).
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نزلت هذه الآية ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإناء فشرب، فأمر الناس أن يفطروا، وقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
وفي كتاب الخصال: عن أبي جعفر محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال:
الافطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته (3).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل صام في السفر، فقال:
إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (4).
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل