تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
جنفا: ميلا بالخطأ في الوصية.
أو إثما: تعمدا للحيف.
فأصلح بينهم: بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع.
فلا إثم عليه: في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق، بخلاف الأول.
إن الله غفور رحيم: وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الاثم، وكون الفعل من جنس ما يؤثم به.
وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبد الله الصلت القمي، عن يونس بن عبد الرحمان رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، يعني إذا زاد على الثلث (1).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يردها إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله: جنفا أو إثما، فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك (2).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن رجاله قال: قال: إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم

(١) علل الشرائع: ج ٢، ص 567، الباب 369، ح 4.
(2) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 65، في تفسيره لقوله تعالى: " فمن خاف من موص الآية ".
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست