تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه (1).
وفي من لا يحضره الفقيه: روى ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ قال:
بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما لا يطيقه (2).
روى جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت يوما بالمدينة في شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصل وأنت قاعد (3).
وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (4).
وعلى الذين يطيقونه: أي على الذين كانوا يطيقون الصوم فلم يطيقوه الآن، لمرض العطاش أو كبر، أو أفطروا لمرض أو سفر، ثم زال عذرهم وأطاقوا ولم يقضوا حتى دخل رمضان آخر.
فدية طعام مسكين: بمد من كل يوم.
في الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش (5).
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم بكل

(١) الكافي: ج ٤، ص ١٢٨، كتاب الصيام، باب من صام في السفر بجهالة، ح ٢.
(٢) و (٣) الفقيه: ج ٢، ص ٨٣، باب ٤٠، حد المرض الذي يفطر صاحبه ح ١ و ح ٢.
(٤) الفقيه: ج ٢، ص ٨٤، باب ٤٠، حد المرض الذي يفطر صاحبه ح ٥.
(٥) الكافي: ج ٤، ص 116، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، قطعة من حديث 1.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست